18 - مايو - 2013 م
السبت 08 رجب 1434 هـ
سيد قطب في ظلال الربيع العربي       حين تقطر الأحرف دما       الهدية بين الزوجين       حوار مع ناشط أحوازي        في صحبة مالك بن نبي       النكبة بعيون من عاشوها       أمل الأمة       ضعف الثقة عند الابناء وعلاجه       لماذا نحفظ القرآن الكريم؟       حديث القرآن عن الفساد والمفسدين      
هل تدعو في كل صلاة لإخوانك في سوريا الذين يذبحون ليل نهار
::استبيانات سابقة::
أرسل لصديق
* اكتب اسمك
* البريد الإلكتروني لصديقك
تعليق
* حقول ضرورية
الصفحة الرئيسة القواعد الفقهية القواعد

الغُرْمُ بالغُنْم



الألفاظ الأخرى :

- من له الغنم عليه الغرم.
- الغنم بالغرم.


التوضيح :

الغرم : هو ما يلزم المرء لقاء شيء ، من مال أو نفس.


والغنم : هو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.


وأفادت هذه القاعدة عكس القاعدة الأخرى


"الخراج بالضمان " .

أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً.


ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعاً كما سيرد في التطبيقات.


أو أن يكون غير مشروع ، كالتكاليف الأميرية التي تطرح على الأملاك ، فإنها على أربابها بمقابلة سلامة أنفسهم ، ولا شيء من هذه على النساء والصبيان ، لأنه لا يتعرض لهم.


التطبيقات :

1 - إن نفقة رد العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير ؛ لأن منفعة العارية له ، فيغرم نفقة ردها.


2 - إن كلفة رد الوديعة على المودع ، لأن الإيداع لمصلحته.

3 - إن أجرة كتابة صك المبايعة والحجج على المشتري ، لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه وانتفاعه بها.

4 - إن نفقة ومؤونة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة حصصهم ، بمقابلة انتفاعهم به انتفاع الملاك.

5 - يتحمل بيت المال نفقة اللقيط ، وهو الطفل المنبوذ المجهول النسب ، لأنه تعود تركته إلى بيت المال إذا مات.

6 - إن مؤونة تعمير من يرغب من الموقوف عليهم في سكنى العقار الموقوف .

7 - إن مؤونة كري النهر المشترك ، وتعمير حافاته ، وتطهير مائه ، على الشركاء فيه ، بمقابل انتفاعهم بحق الشرب.

8 - إن مؤونة كري السياق المالح المشترك ، على الشركاء بمقابلة انتفاعهم بحق التسييل.

9 - إن إيجاب ضمان العين المرهونة على المرتهن لقاء تمكنه من استيفاء دينه منها ، وإيجاب أجرة بيت حفظها ، وأجرة حافظها فإنها عليه لقاء استحقاقه حبسها بدينه.

10 - لو باع الوصي عيناً من التركة ليقضي دين الغرماء ، أو لم يكن دين فباعها لأجل الورثة ، وهم كبار ، وقبض ثمنها ، فضاع الثمن منه ، وتلفت العين المبيعة قبل تسليمها ، رجع المشتري على الوصي بالثمن ، وهو يرجع على من كان البيع لأجله من الغرماء أو الورثة الكبار.

11 - إذا اتفق ركاب السفينة على إلقاء الأمتعة المحمولة فيها في البحر ، إذا أشرفت على الغرق من ثقلها ، فإن قيمة المتلفات على الركاب بمقابل سلامة أنفسهم.

12 - إن أجرة القسام والكيل والوزن تقع على الشركاء ، لأن نفع ذلك عائد لهم.


أضف تعليقاً
* الإسم
* البريد الإلكتروني
* عنوان التعليق
* التعليق
* سؤال حسابي 7 + 2
* حقول ضرورية

رمضان - 1426هـ أكتوبر 2005 م
ما يكتب أو ينشر يعبر فقط عن رأي الكاتب وليس علي الموقع أدني مسئولية قانونية